equipement.gov.ma. تسجيل أو نقل ملكية مركبة مدرجة في عداد التحف 2024

equipement.gov.ma تسجيل أو نقل ملكية مركبة مدرجة في عداد التحف
معظم الناس خصوصا المبتدئین في عملية شراء السیارات المستعملة، یبحثون عن إجراءلت تحویل ملكیة السیارات المستعملة، كما يرغبون في معرفة أبرز الوثائق والإجراءات والخطواو المتبعة عند شراء السیارة المستعملة.
سوف نقدم لك في هذا الموضوع المراحل التي ينبغي اتباعها، والوثائق التي یجب إحضراھا عند نقل ملكیة سیارة مستعملة بالمغرب، كما سنوافيكم بكل المعلومات التي تخص عمليتي بیع وشراء السیارة المستعملة بالمغرب.
equipement.gov.ma
يجب على مالك مركبة ذات محرك مدرجة في عداد التحف أن يتقدم بطلب للجهة المسؤولة عن التسجيل، ويقدم معه شهادة تثبت استيفاء أحد شروط التصنيف المطلوبة لإدراج المركبة في عداد التحف. ينص القانون رقم 05-52 على المادة 81 على الشروط اللازمة للتصنيف في عداد التحف. يتم تقديم الطلب والشهادة في المصلحة المختصة وفقاً لمكان إقامة المالك.
تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب
لتسجيل مركبة جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يجب على مالك المركبة تقديم الوثائق التالية:
1. طلب محرر: يجب تعبئة وتوقيع طلب على نموذج محدد والحصول عليه من موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، يجب أن يتم تعبئة النموذج بمعلومات صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، إذا تم تمويل شراء المركبة، فيجب أن يتم تعبئته أيضًا من قبل مؤسسة التمويل، تتم ذكر التفاصيل الخاصة بالمركبة وعملية الشراء في الملحقين رقم 2 و 3 المذكورين في هذا القرار.
2. وثائق الإقامة: يجب تقديم نسخة مطابقة للأصل من وثائق الهوية الوطنية أو السجل التجاري، وذلك لتوثيق الإقامة والهوية لمالك المركبة.
بالنسبة للأشخاص الذاتيين يجب تقديم الوثائق التالية:
1. نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية التي لا تزال سارية المفعول، يجب أن يتضمن العنوان الذي يظهر على البطاقة ضمن اختصاص المصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
2. إذا كان هناك شركاء مشاركون في الملكية، فيجب تقديم نسخ مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول لكل شريك.
بالنسبة للأشخاص المعنويين يجب تقديم الوثائق التالية:
1. شهادة قيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري التي تثبت وجود الشركة المعنية. يجب أن يتضمن عنوان مقر الشركة ضمن اختصاص المصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني):
يجب تقديم الوثائق التالية:

1. شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي. يجب أن تكون نسخة مطابقة للأصل.
2. قانون أساسي للشخص المعنوي أو محضر آخر للاجتماع العام للمجلس الإداري. يجب أن يكون نسخة مطابقة للأصل.

بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين بطاقة التعريف الوطنية التي تحمل عنوانًا في الخارج:
يجب تقديم الوثائق التالية:

1. شهادة سكنية مقدمة من السلطات المختصة تثبت عنوان الإقامة الحالي. يجب أن تكون نسخة مطابقة للأصل.
2. نسخة مشهودة بمطابقتها للأصل لبطاقة الإقامة الخارجية أو جواز السفر المغربي الصالح.

بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرح لهم بعنوان إقامتهم الشخصية يجب تقديم الوثائق التالية:
1. نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف التي تزال سارية المفعول.
2. شهادة سكنية مقدمة من السلطة المختصة تثبت عنوان الإقامة الحالي. يجب أن تكون نسخة مطابقة للأصل.
3. شهادة حضور بالهيئة تقدم من السلطة العسكرية.

بالنسبة للأجانب المقيمين في المغرب، يجب تقديم الوثائق التالية:
1. نسخة مشهودة بمطابقتها للأصل لشهادة التسجيل.

2. بطاقة الإقامة في المغرب التي تزال سارية المفعول. إذا لم يتم توفير بطاقة الإقامة بعد، يمكن تقديم وصل إيداع طلب للحصول على بطاقة الإقامة، يجب أن يتم تزويده بشهادة الإقامة المقدمة من السلطات الأمنية المختصة.
3. شهادة المطابقة المقدمة من البائع صاحب الامتياز وبمحضر الاستلام الصادر عن المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
4. نسخة مشهودة بمطابقتها للأصل لتصريح الاستعمال المؤقت (WW)، يجب أن يكون موقعًا من قبل البائع صاحب الامتياز والمشتري. يجب ألا تحتوي هذه الوثيقة على أي تعديلات أو تغييرات.
5. شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة.
6. نسخة مشهودة بمطابقتها لبطاقة W18 الصادرة للسنة الحالية باسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة، تحمل عبارة "بيع المركبات الجديدة".
7. عقد البيع بالتمويل، يجب أن يتم تنفيذه من قبل مؤسسة التمويل ويتضمن توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل. إذا تم شراء المركبة بواسطة قرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة، يجب أن يتم تزويده بعقد الشراء هذا الذي يتم تنفيذه بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو مؤسسات الائتمان الأخرى أو الهيئات المعترف به.
8. يجب تقديم وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
9. يجب تقديم وصل أداء الغرامة الإدارية المفروضة بموجب المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05-52، في حالة عدم احترام الموعد المحدد لتقديم الملف في غضون 30 يومًا. يتم تحديد مبلغ الغرامة بقيمة 1000 درهم، بالإضافة إلى غرامة إضافية تعادل 25% من المبلغ الأساسي للغرامة عن كل شهر من التأخير. يُعتبر كل جزء من شهر كشهر كامل.

10. يجب تقديم الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة وفقًا للحالات المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها.
بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع وتزن أكثر من 3500 كلغ (بما في ذلك المقطورات ومركبات الإغاثة) والتي تستخدم لحساب الغير أو للحساب الخاص أو للكراء، يتعين على مالك المركبة الحصول على ترخيص لتسجيل المركبة من المصالح المحلية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في منطقة إقامته.
للحصول على الترخيص، يتوجب على مالك المركبة تقديم المستندات المطلوبة
 والامتثال للإجراءات التالية:
1. تقديم طلب التسجيل على النموذج المحدد لهذا الغرض.
2. تقديم نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الخاص بمالك المركبة.
3. تقديم وثائق تثبت الاستعمال المهني للمركبة، مثل عقود النقل أو الإيجار إذا كانت المركبة مستأجرة.
4. إرفاق شهادة تسجيل الشركة إذا كانت المركبة مملوكة لشركة أو مؤسسة.
بعد استيفاء هذه المستندات، يجب على مالك المركبة استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة وسداد الرسوم المعمول بها للحصول على ترخيص تسجيل المركبة. يتوجب عليه أيضًا الامتثال لتوجيهات الجهات المحلية والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد.
بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع النقل (العمومي، الحضري، الخصوصي)، وفقاً للجهة المختصة في هذا الشأن. إليك بعض الوثائق التي قد تكون مطلوبة:
1. بيان لجنة النقل: يتعين على مالك حافلة النقل العمومي (المسافرين، السياحي، المزدوج) الحصول على بيان من لجنة النقل، وهذا البيان يتم تسليمه من قبل المصالح المختصة في مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.

2. رخصة استغلال: بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل الحضري، يجب الحصول على رخصة استغلال تسلمها من السلطات المحلية المختصة.
3. ترخيص التسجيل للنقل الخصوصي للأشخاص للحساب الخاص: يتطلب الحصول على ترخيص التسجيل للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص (بما في ذلك النقل المدرسي) تسليمها من قبل المصالح المختصة في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ويتم ذلك بناءً على مقر سكنى مالك المركبة.
4. ترخيص التسجيل للنقل الخصوصي للأشخاص لحساب الغير أو للحساب الخاص: يتم تسليم هذا الترخيص من قبل المصالح المختصة في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ويعتمد على نوع النقل واستخدام المركبة.
يتطلب الحصول على ترخيص تسجيل للمركبات المخصصة للكراء بدون سائق أو لتعليم السياقة (سيارة التعليم) التوجه إلى المصالح المحلية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في مقر إقامة مالك المركبة. يتم تسليم هذا الترخيص بعد إجراء الإجراءات اللازمة والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات.
أما بالنسبة للمركبات التي يكون وزنها الإجمالي مع الحمولة بين 2000 كيلوغرام و 3500 كيلوغرام، والتي تم شراؤها من قبل مزارعين فلاحين أو مربي النحل أو مستغلين غابويين، فيلزم الحصول على شهادة من المصالح المختصة في وزارة الفلاحة. توضح هذه الشهادة طبيعة استخدام المركبة في النشاط الذي يمارسه المزارعون أو المربون أو المستغلون.
يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تخضع للتغيير وفقًا للسياسات والإجراءات الحكومية الحالية، لذا ينصح بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة للحصول على أحدث المعلومات والإرشادات.
تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج
للتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة ذات محرك مستوردة ودفع الواجبات الجمركية في المغرب، يجب على مالك المركبة تقديم الوثائق التالية:
1- طلب مكتوب على نموذج رقم I أو II، وهذا يعتمد على طريقة الشراء. يجب ملء النموذج وتوقيعه من قبل صاحب الطلب، وإذا لزم الأمر، يجب أن توقعه أيضًا
مؤسسة التمويل وتدرج في الملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار.
2- وثائق تثبت الإقامة في المغرب. يمكن استخدام جواز السفر مع تأشيرة الإقامة أو بطاقة الإقامة لتوثيق الإقامة القانونية في المملكة.
بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية صالحة وبتاريخ صلاحية ساري. يجب أن يكون عنوان الإقامة ضمن اختصاص الترابي للجهة المسؤولة عن تسجيل المركبات.
- في حالة الشركاء المشتركين، يجب تقديم نسخ مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية صالحة وبتاريخ صلاحية ساري لكل شريك.
بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- شهادة التسجيل في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل. يجب أن يتم تسجيل مقر الشركة ضمن اختصاص الترابي للجهة المسؤولة عن تسجيل المركبات.
بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري مثل الجمعيات التعاونية والمجتمعات المدنية، يجب تقديم الوثائق التالية:
- شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي. يجب أن تكون نسخة مطابقة للأصل.
- القانون الأساسي للجمعية التعاونية أو محضر آخر اجتماع للمجلس الإداري. يجب تقديم نسخة مطابقة للأصل.

بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج والذين يحملون بطاقة تعريف وطنية تحمل عنوانًا في الخارج، يجب تقديم الوثائق التالية:
- شهادة سكنية صادرة من السلطات المختصة في الخارج. يجب أن تكون نسخة مطابقة للأصل.
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة في الخارج أو جواز السفر المغربي صالح الصلاحية.

بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرح لهم بعنوان إقامتهم الشخصية، يجب تقديم الوثائق التالية:
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
- شهادة سكنية مسلمة من السلطة المختصة.
- شهادة حضور بالهيئة مسلمة من السلطة العسكرية.

بالنسبة للأجانب المقيمين في المغرب:
نسخة مشهودة بمطابقتها للأصل من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة في المغرب) صالحة الصلاحية. يمكن أيضًا تقديم وصل إيداع طلب هذه الشهادة بمرفق شهادة الإقامة المسلمة من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
بالنسبة للوثائق التي تثبت ملكية المركبة، فإنه يمكن أن تشمل:
- فاتورة الشراء أو عقد البيع للمركبة.
- شهادة تسجيل المركبة (الرمادية).
- أي وثائق إضافية تؤكد الملكية مثل شهادة الملكية أو وثيقة نقل الملكية.
 بالنسبة للمركبات الجديدة، يتطلب تسجيلها والحصول على البطاقة الرمادية في المغرب تقديم فاتورة الشراء التي يجب أن تكون مصادق عليها من طرف المرآب البائع. تحتوي الفاتورة على المعلومات التالية:
1. 
خصائص المركبة: يجب أن توضح الفاتورة تفاصيل المركبة مثل الماركة، الموديل، السنة، رقم الهيكل، وأي خصائص أخرى مهمة للمركبة.
2. تاريخ الشروع في الاستعمال: يجب أن يتم تحديد تاريخ بدء استخدام المركبة كما هو مذكور في الفاتورة.
يجب أن يكون المرآب البائع مصدقًا من قبل الجهات المختصة في المغرب لضمان صحة وموثوقية الفاتورة. تلك الفاتورة ستكون جزءًا من الوثائق المطلوبة لتسجيل المركبة والحصول على البطاقة الرمادية.

بالنسبة للمركبات المستعملة، يتطلب تسجيلها والحصول على البطاقة الرمادية في المغرب تقديم الوثائق التالية:
1. 
أصل البطاقة الرمادية الأجنبية: يجب تقديم أصل البطاقة الرمادية الأجنبية التي تعرض معلومات حول المركبة مثل خصائصها وتاريخ أول شروع في الاستعمال، بالإضافة إلى هوية مالك المركبة.
2. عقد البيع: يتطلب تقديم عقد البيع الذي يحمل توقيع البائع المالك الذي تم الإشارة إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية. يجب أن يكون العقد مصادقًا عليه من قبل السلطات المختصة.
3. عقد البيع بالتمويل: إذا تم شراء المركبة بتمويل من مؤسسة التمويل، فيجب تقديم عقد البيع بالتمويل الذي يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل. يجب أن يتضمن العقد أيضًا عقد اقتناء المركبة المبرم بين البائع ومؤسسة التمويل.
4. محضر المراقبة التقنية: يجب تقديم محضر المراقبة التقنية الذي تم إصداره من قبل مركز معتمد للفحص التقني. يجب أن يكون المحضر مصادقًا عليه من قبل المركز الوطني للتجارب والتصديق في حالة المركبات المستعملة.
5. شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي: يجب تقديم شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي الذي يتم إصداره من قبل المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب والتصديق. هذه الوثائق تعتمد على حالة المركبة ووزنها الإجمالي.
6- يتم إصدار شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الفردي من قبل الجهة المسؤولة عن التسجيل أو المركز الوطني للتجارب والتصديق حسب الحالات التالية:
1. في حالة المركبات المستعملة التي يبلغ وزنها الإجمالي المسموح به مع الحمولة 3500 كيلوغرام أو أقل، يتم إصدار محضر الاستلام الفردي استنادًا إلى محضر المراقبة التقنية المشار إليه في النقطة 5 من هذا البند.
2. في حالة المركبات ذات محرك وزنها الإجمالي يتجاوز 3500 كيلوغرام، يتم إصدار محضر الاستلام الفردي من قبل المركز الوطني للتجارب والتصديق.
تتم إعداد شهادة التحقق من المركبة المذكورة أعلاه من قبل الجهة المسؤولة عن التسجيل في ثلاث نسخ، وذلك على النحو التالي:
- تستخدم النسخة الأولى لتجهيز ملف المركبة.
- تستخدم النسخة الثانية لتقديم ملف التسجيل بعد التصديق عليها من قبل الجهات الجمركية
.
- يحتفظ بالنسخة الثالثة من قبل جهة التسجيل للتتبع والمتابعة.
7- يتضمن شهادة التعشير اسم المالك الجديد للمركبة، ويجب أن يتم إصدار بطاقة الرمادية باسمه. ومع ذلك، إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارستها لنشاط استيراد المركبات ذات المحركات وفقًا لشهادة التسجيل في السجل التجاري، فيمكن استخدام شهادة التعشير لتسجيل المركبة باسم شخص آخر.
8- يتعين على المالك أن ينفذ واجباته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المعمول بها.
9- يجب تقديم الوثائق التي تثبت استخدام المركبة في الأغراض المهنية، وفقًا للحالات المحددة في الملحق رقم 7 لهذا القرار.
10- يجب أن يتم سداد الغرامة الإدارية المفروضة وفقًا للمادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05-52 المشار إليه سابقًا، في حالة عدم احترام الموعد المحدد لتقديم الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرا
ر.
تسجيل مركبة مدرجة في عداد التحف:
يتطلب تسجيل مركبة ذات محرك في عداد التحف، بشرط توافر شروط التصنيف، تقديم المالك للوثائق التالية:
أ‌. في حالة تسجيل مركبة مدرجة في عداد التحف
1
. طلب محرر وفقًا لنموذج معين يتم تنزيله من موقع وزارة التجهيز والنقل، يجب أن يكون النموذج معبأً وموقعًا من قبل صاحب الطلب، وعند الضرورة من قبل مؤسسة التمويل في حالة الشراء بالتمويل.
2. وثائق تثبت الإقامة، مثل نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري إذا كانت المركبة مملوكة لشركة.
3. وثائق تثبت ملكية المركبة:
- نسخة أصلية من البطاقة الرمادية الأجنبية، وفي حالة الضرورة، شهادة تسجيل أصلية تصدر من البلد الأصلي للمركبة توضح خصائصها وتاريخ أول استخدام وهوية مالكها.
- عقد بيع أو وكالة بيع مصدق عليه من السلطات المختصة، أو وثيقة تحمل توقيعًا مصدقًا عليه من قبل البائع المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية.
4. في حالة شراء المركبة بواسطة قرض، يجب تقديم عقد بيع بالتمويل موقعًا من قبل البائع والمشتري ومؤسسة التمويل.

5. محضر فحص تقني صادر عن مركز معتمد للفحص التقني، ويجب أن يكون مصدقًا من قبل المركز الوطني للتجارب والتصديق في حالة المركبات المستعملة.
6. شهادة تعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة، ويجب أن تتم إصدار البطاقة الرمادية بالاسم المذكور.
7. إيصال أداء
الواجبات
ب‌. في حالة تحويل ملكية مركبة مدرجة في عداد التحف:
لتحويل ملكية مركبة ذات محرك، والتي تستوفي شروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف، يجب على المشتري تقديم الوثائق المذكورة في المادة 9 من القرار، باستثناء الوثيقة رقم 7 من نفس المادة، وتشمل الوثائق اللازمة ما يلي:
1. طلب محرر وفقًا لنموذج محدد يتم تنزيله من موقع وزارة التجهيز والنقل، يجب أن يكون النموذج معبأً وموقعًا من قبل المشتري وحسب الاقتضاء من قبل مؤسسة التمويل المعنية.
2. وثائق تثبت الإقامة، مثل نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري إذا كانت المركبة مملوكة لشركة.

3. أصل البطاقة الرمادية بالاسم الخاص بالبائع.
4. لا يُقبل طلب نقل ملكية المركبة إذا تم الإعلان عن فقدان البطاقة الرمادية بالاسم الخاص بالبائع.
5. محضر فحص تقني صادر عن مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من قبل المركز الوطني للتجارب والتصديق.
6. عقد بيع بالتمويل موقع من قبل مؤسسة التمويل، يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بواسطة قرض.
7. نسخة مصدّقة تمت مقارنتها بالأصل من وصل أداء رسم على محور المحرك للعام الحالي، فيما يتعلق بالمركبات المخصصة لنقل البضائع أو الركاب وتزيد حمولتها الإجمالية عن 3000 كيلوغرام.

8. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الناف
ذة
ت‌. في حالة مركبة مسجلة في السلسلة العادية المراد إدراجها في عداد التحف:
إذا تعلق الأمر بمركبة مسجلة في السلسلة العادية متوفرة على البطاقة الرمادية وتستجيب لشروط التصنيف لإدراجها في عداد التحف يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:
1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل،
2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات).
3- البطاقة الرمادية الأصلية.
4- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يجب أن تكون صفيحة التسجيل الخاصة بالمركبات المدرجة في عداد التحف مطابقة للنموذج المبين أسفله:
صفيحة ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء مع وأرقام حروف بارزة ذات لون أسود براق.
تعليقات