تعريف مهام صندوق ضمان حوادث السير بالمغرب

 تشهد العطل الصيفية، ازديادًا في حوادث السير، وغالبًا ما يجهل ضحايا حوادث السير كيفية التصرف عند هروب الفاعل دون تسجيل رقم المركبة.
في حالة كونك الضحية لحادث السير وجدت صعوبة في تحديد لوحة ترقيم المركبة أو في حالة عدم وجود تأمين، يمكنك اللجوء إلى القضاء من خلال "صندوق ضمان حوادث السير" عندما يكون التأمين غير متاح أو يكون مرتكب الحادث غير معروف.
صندوق ضمان حوادث السير في المغرب هو هيئة تابعة للدولة تهتم بتقديم التعويضات للأشخاص المتضررين نتيجة لحوادث السير. يهدف الصندوق إلى توفير الحماية المالية للضحايا وتقديم الدعم في حالات الإصابة أو الوفاة نتيجة لحوادث الطرق.  يتم تمويل صندوق ضمان حوادث السير بمساهمات من السائقين وأصحاب السيارات. يُلزم القانون في المغرب أصحاب السيارات بالتأمين ضد حوادث السير، والمساهمة في صندوق الضمان لضمان توفير التعويضات اللازمة في حالة وقوع حادث.  يعتبر هذا النظام جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز سلامة الطرق وتقديم الحماية للمواطنين المتأثرين بحوادث السير.
صندوق ضمان حوادث السير 
تأسس صندوق ضمان حوادث السير" بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 22 فبراير 1955، والذي أُسس لصالح صندوق مال الضمان، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويُخضع لمحاسبة وفقًا لأحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. ومع ذلك يُعفى من إعداد بيانات الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
الهدف الرئيسي الذي دعا المشرع المغربي إلى إنشاء صندوق ضمان حوادث السير يتجلى في تمكين الضحايا وأصحاب الحقوق من الحصول على تعويض في الحالات التي لا يغطيها التأمين.
حالات تدخل صندوق الضمان لتعويض الضحايا
  • مالك السيارة، باستثناء حالات السرقة، وكذلك السائق، وعمومًا أي شخص يكون مسؤولًا عن حراسة السيارة أثناء وقوع الحادث:
  • - الممثلون القانونيون للشخص المعنوي المالك للسيارة أو العربة ذات المحرك، إذا كانوا منقولين داخلها.
  • - مالك أو سائق العربة البرية ذات المحرك الذين يتحملون المسؤولية عن الحادث أثناء قيامهم بواجباتهم.
  • - مرتكبوا السرقة ومشاركوهم والأفراد المنقولين على متن العربة ذات المحرك في حالة السرقة، باستثناء إذا تم تأكيد حسن نيتهم.
مسطرة الحصول على التعويض من صندوق ضمان حوادث السير
وفقًا للمادة 143 من مدونة التأمينات، أن كل محضر يتم يتم بواسطة ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حادثة سير بدنية ناتجة عن شخص مجهول أو غير مؤمن أن يشير بصراحة إلى تلك الواقعة. يتوجب إرسال نسخة من كل محضر، تم إعداده وفقًا لأحكام الفقرة السابقة، إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال شهر من تاريخ إعداده.
يركز هذا النص على أهمية إخطار صندوق ضمان حوادث السير ويبين الحالات التي يمكن فيها الرجوع إليه. ومع ذلك، تتفاوت إجراءات اللجوء إلى الصندوق حسب نوع الحادث، ويمكن تلخيص هذه الحالات كما يلي: تحميل الملف
فيما يتعلق بالحالات غير الواردة في الثلاث الحالات المشار إليها، يتم مطالبةشركة التأمين بالتعويض وفقًا لظهير 2 أكتوبر 1984 الخاص بتعويض الأضرار الناتجة عن عربات ذات محرك. يشمل ذلك جميع السيناريوهات التي يلتزم فيها المسؤول المدني الذي تسبب في الحادثة باستخدام عربة برية ذات محرك وفقًا للمادة 106 من القانون الجنائي. وإذا لم يتم اللجوء إلى هذه الخطوة قبل انقضاء مدة التقادم، فإن حق المطالبة بالتعويض يسقط، وتشمل هذه الحالة جميع الظروف التي يتوجه فيها المتضرر بمطالبة التعويض عن الأضرار الأخرى غير تلك التي تمت تغطيتها بموجب ظهير أكتوبر 1984.
يجب التأكيد على أن اللجوء إلى المسؤول المدني في الحالات المذكورة اعلاه تشمل مختلف السيناريوهات التي يتوقف فيها التأمين أو يكون غير متاح. وفي هذا السياق، يقوم شركة التأمين أو صندوق ضمان حوادث السير بتحمل المسؤولية المالية بدلاً من مالك السيارة المؤمن عنه.
حالات اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير بالمغرب
للرجوع إلى صندوق ضمان حوادث السير، يتطلب توفر ثلاثة أنواع من الشروط:
الشروط المتعلقة بطبيعة الضرر المؤهل للتعويض من الصندوق، حيث يشترط أن يكون الضرر بدنيًا ومتعلقًا بالضحية أو ذوي حقوقه، وبالتالي يتم استبعاد الأضرار المادية التي تلحق بالسيارة نفسها أو بالأمتعة وغيرها.
الأضرار المعنوية قد تكون موضوع خلاف، وفقًا لقرار سابق للمجلس الأعلى.
على الرغم من القرار الصادر عن المجلس الأعلى، الذي استثنى التعويضات المعنوية من اختصاص صندوق مال الضمان، إلا أنه أشار إلى أن الصندوق يتحمل تعويضات الأضرار الجسمانية أو حقوق المتضررين، ولا يتحمل التعويضات المعنوية. وفي هذا السياق، أكد القرار على أن حكم بالتعويض المعنوي يُعتبر خرقًا لقواعد القرار الوزاري الذي صدر في 29 فبراير 1955، وقد يتعرض للنقض في إطار الوسائل المتاحة. وفي تعليقه على هذا القرار، رفع الأستاذ إدريس الضحاك، الرئيس السابق للمجلس الأعلى، إلى أن الأضرار البدنية في الفصل الأول من القرار المؤرخ في 23 فبراير 1955 تمثلت في صيغة الإطلاق، مما يستدعي تفسيرها بأنها تشمل الأضرار البدنية المادية والأضرار البدنية المعنوية.
الشروط المتعلقة بالسيارة: 
الشروط المتعلقة بالسيارة تعني أن الحادث يجب أن يحدث بواسطة السيارة، وتشمل هذه الفئة السيارات والدراجات ذات المحرك والعربات المجرورة أو المتجولة في الطرق، باستثناء العربات التي تسير على سكك حديدية. لا يشمل ضمان صندوق حوادث السير العربات التي لا تحتوي على محرك.

الشروط المتعلقة بالمتضرر ويمكن تلخيصها في الآتي:
شترط حصول على التعويض من صندوق ضمان حوادث السير:
  • أن يكون الضحايا أو أصحاب الحقوق قاطنين بالمغرب أو من رعايا دولة تتمتع الرعايا المغاربة فيها بالمعاملة بالمثل.
  • أن يكون الحادث قد وقع في المغرب.
  • أن يكون الحادث يحقق الحق في التعويض وفقًا للتشريع المغربي المطبق، مع عدم حق التعويض الكامل في أي إطار آخر، وفقًا للمادة 149 من مدونة التأمينات.
وعلى الصعيد العملي، يظهر تعثرًا واضحًا في تقديم التعويض لضحايا حوادث السير، حيث يمكن أن ينتظر المتضرر لسنوات قبل أن يتلقى التعويض. هذا يطرح تساؤلات حول دور الجهات الرقابية وفعاليتها في إجبار الجهات المسؤولة على الالتزام بالتزاماتها، سواء كانت الجهة المسببة في الحادث أو التي تحل محلها في المسؤولية.

تعليقات